الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

30

معجم المحاسن والمساوئ

أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل فقال له : أصلحك اللّه شرب الخمر شرّ أم ترك الصلاة ؟ فقال : « شرب الخمر » [ ثمّ ] قال : « أو تدري لم ذاك ؟ » قال : لا ، قال : « لأنّه يصير في حال لا يعرف معها ربّه » . ورواه في « من لا يحضره الفقيه » ج 3 ص 373 ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم ، بعينه متنا . ورواه في « عقاب الأعمال » ص 290 ، عن محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه قال : حدّثني الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل ابن سالم ، بعينه متنا . ونقله عنها في « الوسائل » ج 17 ص 251 . ورواه في « المحاسن » ص 125 ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، بعينه سندا ومتنا . ورواه في « روضة الواعظين » ج 2 ص 464 . 2 - الاحتجاج ج 2 ص 346 : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : أنّ زنديقا قال له فلم حرّم اللّه الخمر ولا لذّة أفضل منها ؟ قال : « حرّمها لأنّها امّ الخبائث ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه فلا يعرف ربّه ، ولا يترك معصية إلّا ركبها ، ولا حرمة إلّا انتهكها ، ولا رحما ماسّة إلّا قطعها ، ولا فاحشة إلّا أتاها ، والسّكران زمامه بيد الشيطان إن أمره أن يسجد للأوثان سجد ، وينقاد حيثما قاده » . ونقله عنه في « الوسائل » ج 17 ص 253 . 3 - الكافي ج 6 ص 403 : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « ما عصي اللّه عزّ وجلّ بشيء أشدّ من شرب الخمر ، إنّ أحدهم ليدع الصلاة الفريضة ويثب على امّه وأخته وابنته وهو لا يعقل » .